قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
القسم الرابع — كيفيات ارجاع النفقات
المادة 7
ترجع نفقات النقل فى جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القرار ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 3 و 8 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه أعلاه .
وعلاوة على ذلك تطبق المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1951 والمشار اليه أعلاه اذا جرى الاعتراف ، طبيا بأن المعنى بالأمر عاجزا عن التنقل الا بواسطة عربة