قرار

قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.