قرار · ج.ر عدد 94 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر و بورندى . 1548

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.