المادة 4
يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1392 الموافق 29 سبتمبر سنة 1972 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الولاة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة قصد بناء مسجد عليها وتخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 300 متر مربع تقريبا كائنة بشارع رومانيا بقسنطينة قصد بناء مسجد عليها ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون . تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية