المادة الأولى
يعين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثقين السادة الآتبة أسماؤهم :
بصفته رئيسا : السيد عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية بصفتهم أعضاء السادة :
- كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر الأمين لعجايلية، النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر،
- أحمد مرابط، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، محمد الطاهر بن عبيد، رئيس الغرفة الجهوية الموثقي الوسط.
محمد سكور، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الشرق مصطفى نعمان، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الغرب عبد الكريم بن رايس مفتش قسم التسجيل والطابع لولاية البليدة.