قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لأوروبا
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالفة معمري المدير العام لأوروبا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.