المادة 3
يحدد التعويض المذكور أعلاه، عن كل اجتماع تعقده لجنة الطعن، حسب المبالغ الآتية :
1 - بالنسبة للجان الطعن الولائية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال :
• 16.000 دج، للرئيس،
• 15.000 دج، للأعضاء،
• 14.000 دج، للكاتب المقرر.
2 - بالنسبة للجان الطعن الجهوية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال :
• 18.000 دج، للرئيس،
• 16.000 دج، للأعضاء،
• 15.000 دج، للكاتب المقرر.
3 - بالنسبة للجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات :
• 20.000 دج، للرئيس،
• 18.000 دج، للأعضاء والمقرر،
• 17.000 دج، للكاتب.
4 - بالنسبة للجان الطعن الولائية لحقوق التسجيل :
• 16.000 دج، للرئيس،
• 15.000 دج، للأعضاء،
• 14.000 دج، للأمين المقرر.