قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يحدد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب
المادة 2
يمنح التعويض عن الحضور والمشاركة لأعضاء لجان الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل ثلاثة
(3) أشهر.