المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن الآتية :
– لجان الطعن الولائية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال،
– لجان الطعن الجهوية للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال،
– اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات،
– لجان الطعن الولائية لحقوق التسجيل.