قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد امحمد كوجي، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.