قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002.
السعيد بركات وزارة الاتصال والثقافة