قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة
المادة 2
يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسين (2) للدراسات ومكلفين (2) بالدراسات. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية