هذا النص

الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة هنشير تومغاني ولاية أم البواقي) بالغاز الطبيعي

قرار · 26 نوفمبر سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.