هذا النص
الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة هنشير تومغاني ولاية أم البواقي) بالغاز الطبيعي
قرار · 26 نوفمبر سنة 2002
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار · 26 نوفمبر سنة 2002
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.