قرار · ج.ر عدد 13 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة هنشير تومغاني ولاية أم البواقي) بالغاز الطبيعي. 25

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.