قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة هنشير تومغاني ولاية أم البواقي) بالغاز الطبيعي. 25
المادة الأولى
يوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينة هنشير تومغاني (ولاية أم البواقي) بالغاز الطبيعي.