قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.