المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001.
محي الدين عميمور إن وزير الاتصال والثقافة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة / العدد : 14 5 ذو الحجة عام 1421 ه 28 فبراير سنة 2001 م.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 269-2000 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عزيز، نائب مدير للميزانية بوزارة الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي :