قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1421 الموافق 17 فبراير سنة 2001 ، وزارة الصحة والسكان تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 17
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سعيد دكار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال والثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.