قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
يفوض إل ى السيد عبد القادر بن خالد، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات.
الم ادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 الطيب لوح ★