المادة 8
يعلن النتائج المكتب المركزي للتصويت .
- بالنسبة لسلك السفراء والمفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك الملحقين للشؤون الخارجية وسلك الموظفين القنصليين، يعتبر ناجحا المترشحون الستة الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات، فيعين الثلاثة الاوائل أعضاء مرسمين والثلاثة الاواخر نوابا.
أما بالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على - الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكاتب وسلك ساقة السيارات من الصنف الاول وسلك ساقة السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح يعتبر ناجحا المترشحون الاربعة الذين يجمعون أكبر عدد من الاصوات في كل قائمة انتخابية، فيعين المترشحان الاولان عضوين مرسمين والعضوان الآخران نائبين .
المادة و : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1979 • عن وزير الشؤون الخارجية الامين العام محمد صالح دمبري للجمهورية الجزائرية 21 وزارة الصناعات الخفيفة -