قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20
المادة 7
يتم فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت ويشتمل المكتب على رئيس وكاتب معينين من الوزارة ومندوب عن قائمة المترشحين . يجب أن يكون هذا المندوب مناضلا فى حزب جبهة التحرير الوطني .