قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20
المادة 4
يمكن انتخاب موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتمتعين بالشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية، الا أنه لا يمكن الانتخاب على الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد أو المصابين باحدا أنواع العجز الواردة فى النصوص العامة المتعلقة بعدم الصلاحية للانتخاب ولا على الموظفين المتمرنين .