المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي نائب مدير الاستغلال يقرر ما يلي :