المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق | أول ديسمبر سنة 1979 • محمد الصديق بن يحيى 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1400 ه قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1400 الموافق 10 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية . - ان وزير الشؤون الخارجية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 77 10 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسى للموظفين الدبلوماسيين | والقنصليين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها و تنظيمها وسيرها ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء خاصة | يسلك سائقي السيارات من الصنف الاول 6 يقرر ما يلي :