قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20
المادة الأولى
يحدد تاريخ انتخاب ممثلي الموظفين المدعوين للتمثيل في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المشار اليها في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 أبريل سنة 1970 و 12 يونيو سنة 1972 المعدلين والمتممين بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974 بيوم 9 مارس سنة 1980 .