قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. الامضاء المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك وزارة 17 الشؤون الخارجية. 20
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد غالب نجارى نائب مدير آسيا العربية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق للجمهورية الجزائرية 19 والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .