قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، النخبة وذات المستوى العالي. 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنشيط 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير رياضة 17
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رابح منصر، مدير رياضة النخبة وذات المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.