قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1433 الموافق 18 سبتمبر سنة .2012 الطيب لوح ★