المادة 3
تكلّف معاهد تك وين المعلمين وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب الآتية :
- معاون تقني للمخابر،
- ملحق با لمخبر،
- ملحق رئيسي با لمخبر،
- مستشار التغذية المدرسية،
- مساعد مدير المدرسة الابتدائية،
- مدير مدرسة ابتدائية،
- مدير متوسطة،
- مفتش التعليم الابتدائي،
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية،
- نائب مقتصد،
- نائب مقتصد مسيّر. .المادة 4 : يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب الآتية :
- أستاذ المدرسة الابتدائية،
- أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
- أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية،
- أستاذ التعليم المتوسط،
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
- أستاذ مكون في التعليم المتوسط،
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال،
- أستاذ التعليم الثانوي،
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،
- أستاذ مكون في التعليم الثانوي،
- ناظر الثانوية،
- مساعد رئيسي للتربية،
- مشرف التربية،
- مشرف رئيسي للتربية،
- مستشار التربية،
- مستشار رئيس للتربية. .المادة 5 : يمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري المعاهد الوطنية لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم أن ينشئوا بموجب مقرّر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه. .المادة 6 : يتعيّن على مديري مراكز الامتحانات المذكورة في المادّة 5 أعلاه إمضاء دفت ر الشروط 22 يونيو سنة 2014 م المتعلق بتنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية مع رئيس مفتشية الوظيفة العمومية مقر تواجد المركز المعني. .المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.