قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1435 الموافق 5 ديسمبر سنة 2013، يحدّد قائمة المؤسسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
المادة 2
يكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مستشار رئيسي للت وجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مقتصد،
- مقتصد رئيسي،
- مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مفتش التعليم المتوسط،
- مدير ثانوية،
- مفتش التربية الوطنية.