قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للمحاسبة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.