قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق. ، يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم 20
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995.
نور الدين بحبوح 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية