قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع الصناعية. 1281
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسين طالبي مدير المشاريع الصناعية الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .