قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1428 الموافق 10 أبريل سنة 2007، يحدّد النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة على النسخة الخاصة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.