الفصل الثاني — شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 8
يجب أن يشمل ملف الترشح للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب، على الوثائق الآتية :
أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م
– طلب خطي للالتحاق بالتكوين،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي بالنسبة للمنشطين،
– شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عجز أو مرض معدٍ،
– نسخة مطابقة لشهادة منشط، بالنسبة للمديرين، ونسخة من شهادة تأطير لمدة ثلاث (3) سنوات، منها سنتان (2) متتاليتان تثبت تجربة المترشح بمراكز العطل والترفيه للشباب،
– شهادة تأهيل في مجال العلوم الاقتصادية والمالية أو التسيير المالي والمحاسبي، بالنسبة للمسيّرين الماليين، وشهادة تثبت تجربة مهنية في مجال اختصاصهم مدتها ثلاث (3) سنوات، على الأقل،
– شهادة تثبت ممارسة لنشاطات الشباب يسلمها مديرو المؤسسات الشبانية تحت الوصاية ( دور الشباب وبيوت الشباب) أو شهادة إدارية معترف بها من طرف الجمعيات الشبانية، بالنسبة لتكوين المنشطين،
– وصل دفع مبلغ مصاريف التكوين.