قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد قائمة المكوّنين بناء على اقتراح من :
– مديري معاهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، بالنسبة للمديرين وللمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب،
– مديري معاهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مديري الشباب والرياضة للولايات، بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب.