قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يضمن تكوين المديرين والمسيّرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب :
– بالنسبة للمديرين والمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب، مؤطرو مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مؤطرون متخصصون،
– بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب، مؤطرو مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية أو مؤطرون متخصصون.