الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتم تكوين المديرين والمسيرين الماليين والمنشطين لمراكز العطل والترفيه للشباب، في مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب التي تحددها المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة كما يأتي :
– بالنسبة للمديرين والمسيّرين الماليين لمراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية و/ أو الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
– بالنسبة لمنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب على مستوى مؤسسات التكوين العالي لإطارات الشباب أو مؤسسات الشباب تحت الوصاية.
ويجرى هذا التكوين حسب البرامج المنصوص عليها في الملاحق الأول والثاني والثالث والرابع المرفقة بأصل هذا القرار.