قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 26
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1422 الموافق 28 يناير سنة 2002 الذي يحدّد شروط الالتحاق بتكوين مديري ومسيّري ومنشطي مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه ومدّته وبرامجه وكيفيات تتويجه.