قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 24
تحدّد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان النهائي بمقرر من المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشباب والرياضة طبقا لمحضر مداولات اللجنتين المذكورتين في المادتين 19 و 20 أعلاه، في أجل أقصاه تسعون (90) يوما.