قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 23
يحسب المعدل العام على أساس النقاط المتحصل عليها في الاختبارين المذكورين في المادة 21 أعلاه، يضاف إليها معدل نقاط التربصين التطبيقيين بمعامل .4