قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 21
يحتوي الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير ومسيّر مالي ومنشط مراكز العطل والترفيه للشباب المنظم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد إجراء التربص التطبيقي الثاني، على الاختبارات الآتية : 27 أكتوبر سنة 2022 م 1 – اختبار كتابي حول برنامج التكوين، المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، 2 – اختبار شفهي حول برنامج التكوين، المدة : 30 دقيقة، المعامل : .2