الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 20
تتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة منشط لمراكز العطل والترفيه للشباب، كما يأتي :
– ممثل عن المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
– ممثل عن مدير الشباب والرياضة بالولاية،
– ممثل مدير مؤسسة أو معهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية،
– مفتش الشباب والرياضة أو مستشار رئيسي للشباب أو مستشار الشباب،
– مدير التجمع الأول والثاني،
– منشط مراكز العطل والترفيه للشباب، مرسم.
يحدّد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة المذكورة أعلاه.