الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 19
تتشكل لجنة الامتحان النهائي لنيل شهادة مدير و مسيّر مالي لمراكز العطل والترفيه للشباب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن المديرية المكلفة بالتكوين بوزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
– ممثل مدير مؤسسة أو معهد التكوين العالي لإطارات الشباب تحت الوصاية،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتسلية الشباب،
– مفتش الشباب والرياضة أو مستشار رئيسي للشباب أو مستشار الشباب،
– مدير التجمع الأول والثاني،
– مدير مركز العطل والترفيه للشباب.
يحدّد وزير الشباب والرياضة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة المذكورة أعلاه.