قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الرابع — تتويج التكوين
المادة 18
يخضع المتربصون في نهاية تكوينهم لامتحان نهائي تحت مراقبة لجنة تحدد تشكيلتها طبقا للمادتين 19 و 20 أدناه.