قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 16
يشترط للانتقال إلى التجمع الثاني، الحصول على نقطة تساوي أو تفوق 10/20 في التجمع الأول بما فيها :
– تنقيط الاختبار الكتابي،
– تنقيط المراقبة المستمرة،
– تنقيط التربص التطبيقي الأوّل.
أما المتربصون الذين لم يتحصلوا على النقطة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، فإنه يمكن :
– إمّا إعادة التجمع الأوّل،
– وإمّا فصلهم بسبب النتائج غير الكافية جدا ونقص المواظبة أو عدم الانضباط المبيّن.