الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 10
تحدد مدة تكوين المديرين والمسيرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب خمسمائة وستين (560) ساعة، موزعة في تجمعين مختلفين يتضمن كل واحد منهما مائتين وثمانين (280) ساعة، توزع كالآتي :
يتضمن التجمع الأوّل :
– تكوينا نظريا : ستون (60) ساعة،
– نشاطات مطبقة : أربعون (40) ساعة،
– تربص تطبيقي : مائة وثمانون (180) ساعة.
يتضمن التجمع الثاني :
– تكوينا نظريا : ستون (60) ساعة،
– نشاطات مطبقة : أربعون (40) ساعة،
– تربص تطبيقي : مائة وثمانون (180) ساعة.
يجب أن يتم هذا التكوين في أجل أدناه سنة، وأقصاه سنتان ابتداء من تاريخ افتتاحه.