قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 50
تتمثل الفحوص الميكانيكية التي تجرى للتأكد من صحة تركيب العدادات لتفادي الحوادث عند الاستغلال الناشئة عن عيوب بالقطع المكونة لها في التصميم او في الضبط وتجرى كذلك هذه الفحوص على حدود الضبط والتركيب الصحيح لعناصر محور الدوران ومقسمة الوقت وغلق العداد.
يمكن لهذه الفحوص أن تجرى بسبر.