المادة 43
تثبت الفوارق المحددة والمسموح بها بالنسبة ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط لحدود الاخطاء حسب الشروط المرجعية كما يلي :
الاصناف من 1.0.1 من 0,2 أ الى من 10,3 الى من 0,5 أ الى من 1 أ الى من 1,5 أ الى الى 10,5 11 11,5 1 ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 2 ± 2,5 % ± 2 % ± 2 % 3 ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % 4 ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % 1 أقصى حد 1 أقصى حد 1 أقصى حد ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 % 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد عوامل الحرارة المعبر عنها بالنسبة المائوية لدرجة الحرارة المطبقة على العدادات التابعة للاصناف الدقيقة المذكورة أعلاه كما يلي:
1 - عدادات الصنف الاول : < 0.1 %.
2 - عدادات الصنف الثاني : 0,152%. 3 – عدادات الصنف الثالث : 0,102%.
4 - عدادات الصنف الرابع : 0,152 %.