قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة 38
تكون التجارب التي تجرى على النموذج كالآتي :
1 - تجارب الدقة
2 - تجارب الانطلاق
3 - تجارب الأمن ضد السير في الفراغ، 4 – تجارب توازن الأطوار،
5 - تجارب تبادل الاطوار،
6 - تحديد طاقة المحرك
7 - تحديد سرعة الدوران
8 - تحديد الاستهلاك الداخلي