المادة 20
يمكن المستفيد من المصادقة على نمط من العداد أن يطلب المصادقة على التغييرات لهذا النمط ويشمل من التغيير ما يأتي :
الأجهزة الميكانيكية التي لا تخص الأجهزة العامة للأجزاء، لا سيما تكوين العناصر المحركة، أجهزة المكابح أو الضبط.
ميزات الالتفافات التي تغير الجهد والتيار اللذان صنع العداد من أجلهما.
- الأجهزة العامة لأجزاء العداد من حيث الصناعة أو التكوين.
يوضع طلب المصادقة على التغيير مرفقا بمذكرة تفسيرية في نسختين لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
وتشمل هذه المذكرة التوضيحية بالرجوع الى الحالات المذكورة أعلاه العوامل الاخبارية الآتية :
الرسومات والتخطيطات التي تبين تفاصيل التغيير المطلوب
- العناصر اللازمة لاتمام الجدول الذي يرفق بقرار المصادقة يضع الطالب نموذجا للعداد الذي تم تغييره لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.